السيد حسن الطباطبائي
86
كتاب الحج
العجز أو في الصيد عليه وفي غيره على مولاه ؟ وجوه أظهرها كونها على مولاه ، لصحيحة حريز ، خصوصا إذا كان الاتيان بالموجب بأمره أو باذنه . نعم لو لم يكن مأذونا في الإحرام بالخصوص بل كان مأذونا مطلقا احراما كان أو غيره لم يبعد كونها عليه ، حملا لخبر عبد الرحمن بن أبي نجران النافي لكون الكفارة في الصيد على مولاه على هذه الصورة . [ مسألة إذا أفسد المملوك حجه بالجماع قبل المشعر فعليه الإتمام والقضاء ] ( مسألة : 5 ) إذا أفسد المملوك المأذون حجه بالجماع قبل المشعر فكالحر في وجوب الإتمام والقضاء ( 1 ) ، وأما البدنة ففي كونها عليه أو على مولاه فالظاهر أن حالها حال سائر الكفارات على ما مر ( 2 ) . وقد مر أن الأقوى كونها على المولى الآذن له في الإحرام ( 3 ) .